قدرت الله وجداني فخر

8

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

والمدبّر ( 1 ) وأمّ الولد والمكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء ، أمّا من تبعّضت رقبته ( 2 ) فيجب في نصيب الحرّية بشرطه ( المتمكّن ( 3 ) من التصرّف ) في أصل المال ( 4 ) ، فلا زكاة على الممنوع منه ( 5 ) شرعا ، كالراهن ( 6 ) غير المتمكّن من فكّه ( 7 ) ولو ببيعه ، وناذر ( 8 ) الصدقة بعينه مطلقا أو مشروطا ( 9 ) وإن لم يحصل شرطه على قول ( 10 ) ،